كلية الزراعة، جامعة دمشق

كلية الزراعة،هي إحدى كليات جامعة دمشق. بدأت الكلية في عام 1970 بشعبة عامة فقط كانت مدة الدراسة فيها اربع سنوات وعدد أعضاء الهيئة التدريسية لا يتجاوز /18/ مدرسا و الهيئة الفنية 10 مهندسين آما اليوم فتضم الكلية عشر شعب تخصصية مدة الدراسة في كل منها /3/ سنوات عدا سنتي الجذع المشترك وعدد أعضاء الهيئة التدريسية / 164/ مدرسا.

شعار جامعة دمشق


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أهداف الكلية

  • إعداد المختصين في مختلف ميادين الزراعة وتأهيل الطلاب وتزويدهم بمستوى عال من المعرفة في مجال اختصاصهم .
  • النهوض والمشاركة في البحوث العلمية الزراعية و الدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني في مجال الزراعة وخاصة ما يهدف منها إلى ايجاد الحلول لمختلف الصعوبات والمشكلات التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في القطر العربي السوري والوطن العربي.
  • تطوير وسائل وأساليب البحث العلمي وأصول التدريس في مجال الزراعة وخاصة وضع وتطوير المؤلفات التعليمية الجامعية وترجمتها ودفع عملية تعريب التعليم العالي في مختلف مؤسساته القائمة في الوطن العربي عن طريق إيجاد الكتاب العلمي العربي وتوحيد المصطلح العلمي العربي الذي يغني عن استعمال المصطلحات الأجنبية في هذا الاختصاص .
  • الإسهام في دورات التأهيل والتدريب والتعليم المستمر في ميادين تخصص الكلية .
  • العمل على تنمية شخصية الطالب العلمية وإذكاء روحه النضالية وإنماء وعيه القومي وحبه للعمل .
  • توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل للفعاليات التي يمارسونها وتشجيع نشاطهم الثقافي والاجتماعي والرياضي.
  • توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الكليات والهيئات العلمية الزراعية العربية خاصة والأجنبية عامة
  • تحقيق أعلى مستوى من التفاعل بين الكلية بأقسامها المختلفة وبين المؤسسات والمنظمات المطابقة في المجتمع التي تتكامل مهامها وأهدافها مع مهام الكلية وأهدافها


أقسام الكلية

  • قسم علوم البستنة
  • قسم علوم الأغذية
  • قسم الإنتاج الحيواني
  • قسم الاقتصاد الزراعي
  • قسم علوم التربة
  • قسم وقاية النبات
  • قسم الهندسة الريفية
  • قسم الحراج والبيئة
  • قسم المحاصيل الحقلية

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:

-درجة الإجازة العامة أو الخاصة في العلوم الزراعية

-درجة دبلوم الدراسات العليا

- درجة الماجستير

- درجة الدكتوراه

نقابة المهندسين الزراعيين

أحدثت نقابة المهندسين الزراعيين بدمشق بموجب المرسوم التشريعي

رقم (87) تاريخ 16/5/ 1965 ونشر بالجريدة الرسمية في 20/5/1965

عضو في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب

-تأسيس النقابة و أهدافها -التسجيل في النقابة -الهيكل التنظيمي للنقابة -نظام مزاولة المهنة - صندوق الضمان الصحي - خزانة التقاعد - صندوق الإدخار السكني


التأسيس

أحدثت النقابة بموجب المرسوم التشريعي رقم (87) تاريخ 16/5/ 1965 ونشر بالجريدة الرسمية في 20/5/1965 .


يشرف على إدارتها مجلس نقابة مكون من النقيب وثمانية أعضاء يتم انتخابه ، كل دورة انتخابية ، مدتها، /5/ سنوات كان آخرها في 13/2/2007 .


تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري النقابة عضو في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب


أهداف النقابة

حدد القانون 57 لعام 1980 أهداف القابة وفيما يلي أهمها :

1-المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في سورية


2-التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم تطوير القطر العربي السوري في جميع الميادين والمساهمة في نموه وتقدمه .


3-رفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي ، والتأكيد على دورها في تطوير القطاع الزراعي ، والمساهمة في بناء زراعة حديثة تؤمن احتياجات تطوير القطر اقتصادياً واجتماعياً.


4-تعبئة قوى أعضاء النقابة ، وتنظيم جهودهم ، وحشد طاقاتهم ، واستخداماتها بشكل يحقق أكبر فائدة للإقتصاد الوطني .


5-رعاية مصالح أعضائها ، والعناية بشؤونهم ، والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم ، والعمل على تحسين حالتهم المادية والمعنوية .


6-المساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد الزراعية ، بما يخدم تطويرها ، ويلبي خطط التنمية في القطر .


7-التعاون مع المنظمات الزراعية والعربية والدولية في جميع المسائل المتعلقة بالمهنة .


8-ممارسة دور الرقابة الشعبية على الأجهزة العاملة في القطاع الزراعي ، ومكافحة البيروقراطية .


9-تشجيع المبادرات الخلاقة والمواهب العلمية ، والكفاءات بين الأعضاء ، وتبنيها بما يخدم تطويرها والمحافظة عليها .

مهنة الهندسة الزراعية وأحكام مزاولتها

حددت المواد (7-13) من القانون 57 لعام 1980 مهنة الهندسة الزراعية واحكام مزاولتها في الجمهورية العربية السورية وهي :

1-يعتبر مهندساً زراعياً ، ويتمتع بجميع الحقوق المترتبة لبقية الاختصاصات الهندسية كل من حصل على شهادة زراعية جامعية سورية أو ما يعادلها ، على أن لاتقل مدة الدراسة عن /4/سنوات شريطة معادلتها من قبل لجنة تعادل الشهادات .


2-لايجوز لأحد أن يزاول مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح الحكومية ، أو المؤسسات العامة ، أو الخاصة ، أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلاً في هذه النقابة .


3-لايجوز تكليف غير أعضاء النقابة بالقيام بأعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم واللجان القضائية وفي جميع ما يتعلق بجهات القطاع العام .


4-لايجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس زراعي ما لم يكن حاصلاً على شهادة زراعية جامعية وفق الفقرة ( 1)اعلاه .


5-يحظر على المهندس الزراعي أن يقوم بعمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مصلحة الوطن .


6-يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في سورية الانتساب للنقابة بعد تأدية التزاماتهم اليها .


7-يجوز للوزير المختص عند توفر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات الأجنبية التي تقوم بالدراسات الزراعية أو تنفيذ المشاريع العائدة للدولة على استخدام مهندس زراعي عربي سوري أو أكثر في عمليات الدراسة والتنفيذ .

التسجيل في النقابة

ينتسب الى نقابة المهندسين الزراعيين من كان حاملاً لقب مهندس زراعي وغير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة تتنافى مع واجبات المهنة وتنطبق عليه احكام القانون 57 لعام 1980 .


- يتم الانتساب من خلال تقديم طلب التسجيل الى مجلس فرع النقابة مع الرسوم المطلوبة مرفقة بالوثائق المحددة من قبل مجلس النقابة .


- بعد الانتساب يؤدي المهندس الزراعي القسم التالي : "اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بأمانة وشرف وان أحافظ على كرامة المهنة واحترم انظمتها ،وان اعمل جاهداً في خدمة المصلحة العامة "


الهيكل التنظيمي في النقابة

حددت المواد (18-27-38-47) من القانون 57 لعام 1980 الهيكل التنظيمي لنقابة المهندسين الزراعيين حيث يتكون من :


1- المؤتمرالعام : وهو اعلى سلطة فيها ويتكون من النقيب واعضاء مجلس النقابة ورؤساء واعضاء مجالس الفروع والاعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع .


2- مجلس النقابة : ويتألف من النقيب وثمانية اعضاء


3- هيئة فرع النقابة : وتتألف من رئيس واعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين .


4- مجلس الفرع : ويتألف من رئيس الفرع وأربعة أعضاء.


5- هيئة الوحدات الهندسية الزراعية : وتضم جميع الزملاء المهندسين الزراعيين ضمن نطاق الوحدة ((منطقة ادارية )) أو في التجمعات والإدارات في مركز مدن المحافظات .


6- مجلس الوحدة الهندسية الزراعية : ويتألف من رئيس الوحدة وعضوين

مجلس النقابة للدورة (2007-2012)

يتكون مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الحالي من الزملاء :

1- م. أكرم عوض خليل نقيب المهندسين الزراعيين 2- م. خالد الشرع نائب النقيب 3- م. محمد كنعان أمين السر 4- م. عامر الدخيل الخازن 5- م. ميشيل سلامة عضو 6- د. راما عزيز عضو 7- م. وائل رسلان عضو 8- م. غالب ابو حمدان عضو 9- م. إبراهيم السليمان عضو

اهم مهام مجلس النقابة

1-دعوة المؤتمر العام وتنفيذ قراراته وتوصياته .


2-تنسيق نشاطات مجالس الفروع والإشراف على أعمالها والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية وإصدار التعليمات والتوجيهات الواجبة التطبيق .


3-حل مجلس الفرع في احد الحالات التالي : تكرار غياب غالبية اعضاء المجلس الفرعي عن حضور الجلسات لاسباب غير مبررة عند تمنع المجلس الفرعي عن تنفيذ قرارات النقابة لأسباب لا يقبلها مجلس النقابة الإساءة في صرف اموال الفرع عندما تتعارض اعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للقطر في حال حصول نزاعات بين اعضاء المجلس الفرعي بشكل يؤدي الى ارباك عمله والاساءة لسمعة وكرامة المهنة .


4-تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى المهنة


5-تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة والبت في قراراتها ووضعها موضع التنفيذ .


6-فض المنازعات التي تقوم بين أعضاء القابة وتسوية الخلافات التي تقع بينهم وبين الآخرين .


7-اعداد مشروع إدارة أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة ومراقبة تنفيذها

8-اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة وتنفيذ أهدافها التي لاتدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الأخرى .


نظام مزاولة المهنة الهندسة الزراعية

قد صدر بالقرار رقم 3/ت تاريخ 28/1/1989 عن السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي


يتضمن نظام مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في القطر العربي السوري تنظيم العلاقة بين الزملاء المهندسين الزراعيين في إطار ممارستهم المهنة


كما ينظم العلاقات بينهم وبين الجهات التي يعملون لحسابها في المجال الزراعي على اسس صحيحة ، وتضمن مصالح الأطراف المتكاملة في سياق عملية الإستثمار الزراعي .


وقد حدد هذا النظام قواعد مزاولة المهنة واختصاصات ومسؤوليات المهندس الزراعي ، وتصنيف المهندسين الزراعيين وأحكام عامة خاصة بهذا النظام .

أهم ما يهدف إليه هذا النظام التالي :

1- تحسين كفاءة عمل المهندسين الزراعيين 2- تحديد المسؤوليات المترتبة على المهندس الزراعي في ممارسة المهنة . 3- ضمان حقوق المهندس الزراعي في الأجر المناسب وظروف العمل المناسبة . 4- تحقيق الأهداف العامة للنقابة ، وضمان مساهماتها في تطوير القطاع الزراعي بالتعاون مع الجهات الرسمية ، والمنظمات الشعبية ، ورفع شأن المهنة ، والنهوض بمستواها ، لتفي بمتطلبات التنمية ومصالح الجماهير الشعبية .

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهنة بكتاب وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 8262 /1/5 تاريخ 16/11/2000 .


نصت المادة /67 / من النظام أنه يجوز تعديل النظام بقرار من ثلثي أعضاء المؤتمر العام للنقابة وموافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ، ويعتبر ساري من تاريخ تصديقه .

حددت المواد /5-8/ من نظام مزاولة المهنة قواعد مزاولة المهنة وهي :


1- يتوجب على المهندس الزراعي السعي الجدي لرفع شأن المهنة والوفاء بالتزاماتها والعمل على خدمة صاحب العمل بكل إخلاص وبما تضمن الصالح العام وسلامة المجتمع والحفاظ على الثروة القومية .


2-على المهندس أن يزاول مهنته بالشكل الذي تمليه عليه الاعتبارات العلمية والفنية وعدم القبول بأي تعليمات مخالفة لذلك ، وعليه السعي للإستفادة من الخبرات ونتائج البحوث العلمية في سبيل القيام بمهمته المكلف بها .


3- على المهندس تبليغ النقيب أو تبليغ رئيس مجلس الفرع عن كل محاولة لتكليفه بعمل لا يتفق مع اختصاصه الأساسي أو الطلب اليه تنفيذ أعمال لاتتفق مع المعطيات العلمية المتوفره، أو القيام بعمل يضر بالمصلحة العامة ، ويؤثر على سلامة البيئة والمجتمع .


4- على المهندس مزاولة مهنته في مجال تخصصه الأساسي حصراً أو في مجال ممارسته للعمل لمدة لاتقل عن /5/سنوات تاليه لتخرجه إذا كان من حملة الإجازة العامة ، كما عليه أن يستمر في التخصص الذي اختاره ، وعدم استلامه عملاً لا يتفق معه قدر الإمكان .

تتولى النقابة إصدار شهادات مزاولة المهنة ، تحدد فيها المجالات التي يمارس المهندس مهنته فيها كما تحدد نوع الممارسة والخبرات التي يحملها المهندس ، ويتم توقيع الشهادة من النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من يفوضانه بذلك .


صندوق الضمان الصحي والإجتماعي

يهدف الصندوق الى مساعدة الزملاء المهندسين الزراعيين وعائلاتهم صحياً واجتماعياً. وأهم الخدمات التي يقدمها الصندوق

1- الاعانات الصحية :

- أجور العمليات الجراحية والنفقات الملحقة بها ، من أجور المشفى أو المراكز الطبية ونفقات العلاج ونقل الـدم والفحوص والتحاليل المخبرية والشعاعية المرافقة . أجور المشافي والأطباء ونفقات التداوي عند حدوث الإصابات القلبية والإسعافات على ان يتحمل العضو مبلغ 1000 ل س

- أجور عمليات زرع العدسات في باطن العين بما فيها ثمن العدسات (العدسات الداخلية وليست اللاصقة).

- أجور وتركيب وقيمة الأطــراف الصناعية ، وزراعة الأعضاء التي تزيد عن /750/ل س .

- أجور عمليات تفتيت الحصيات .

- صرف إعانة من قيمة السماعات الطبية للأعضاء . وبمبلغ /3000/ل س ولمرة واحدة فقط .

- صرف أجور معالجة العين بالليزر .

- أجور التصوير بالرنين المغناطيسي ، والتصوير الطبقي المحوري والظليل والصور الشعاعية والإيكو. وتصرف كافة الاعانات اعلاه حسب تعرفة الدرجة الاولى الصادرة عن وزارة الصحة .

- التنظير والتخطيط .

- اعانة ولادة بمبلغ /2000/ ل س .

- اعانة تجريف الرحم والترميم قدرها /1200/ ل س .

- التحاليل والوصفات الطبية للأمراض المستعصية والتي تحتاج الى تحاليل وأدوية مستمرة وهي : التهاب كبد فيروسي - داء باركنسون - احتشاء عضلة قلبية - تصلب لويحي - ترقق العظام - أبيضاض لمفاوي - قصور كلوي - الأمراض السرطانية - أمراض الدم (تيرزوتيما) ، وتصرف الفواتير بعد ارفاقها بتقرير طبي مصدق لاتتجاوز مدته 3 أشهر عند تقديم الطلب .


2- اعانة اجتماعية بمبلغ /5000/ل س تدفع للعضو عند وفاة الزوج أو الزوجة ، أو أي من اولاده.

3- إعانة نهاية خدمة بمبلغ /30/ألف ل س تدفع للعضو عند احالته على التقاعد النقابي

4- اعانة وفاة مقدارها/500/ألف ل س تدفع للورثة أو الجهة التي يحددها العضو في الاستمارة المخصصة لذلك .

5- اعانة تعاون اجتماعي قدرها/300/ألف ل س تمنح بعد مضي 27 سنة من تاريخ التخرج على ان لاتقل مدة انتسابه للنقابة عن /10/سنوات .

6- يبلغ سقف ما يستفيده كل زميل أو زميلة من الاعانات الصحية طيلة الحياة /100/ألف ل س تتضمن /الإعانات الصحية بكافة أشكالها إضافة الى إعانة الولادة والإعانات الاجتماعية مثل وفاة الزوج أو الزوجة أو إعاقة الأولاد .

7- يبلغ سقف الصرف للإعانة الصحية للعمل الجراحي الواحد /50/الف ل س .

8- يصرف 75% من كامل نفقات العلاج للزوج أو الزوجة أو الأولاد .

9- يمنح للزملاء والزميلات المتزوجين الذين لم ينجبوا أولاد أو لم يتزوجوا وبلغوا سن الستين من العمر ، وزاولوا المهنة مدة لاتقل عن ثلاثين عاما نصف اعانة الوفاة .

10- يمنح الزملاء في حالات العاهة الدائمة الناتجة عن الشلل أو العمى نصف إعانة الوفاة .

11- يمنح الزميل أو الزميلة اعانة كوارث وبمبلغ لايتجاوز /100/الف ل س وهي إما لحريق منزل ، أو انهدام المنزل بفعل زلزال أو ظرف قاهر .

يلتزم كل زميل بدفع اشتراكات صندوق الضمان 1% من الراتب للعاملين في الدولة وللعاملين في القطاع الخاص كأمثالهم من العاملين بالدولة +12 ل س لكل اعانة تعاون اجتماعي +25 ل س لإعانة الوفاة +12 ل س لنصف اعانة الوفاة +25 ل س في بداية كل عام كإعانة كوارث .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين

1- أحدث صندوق تقاعد المهندسين الزراعيين بموجب المرسوم 1704 لعام 1977 وتم تعديله الى خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين بموجب القانون رقم /2/تاريخ 22/2/2007 . ونشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد رقم /12/تاريخ 22/3/2007 .

2- تهدف خزانة التقاعد الى تأمين معاش تقاعدي ، أو تعويض تقاعدي لأعضائها أو ورثتهم .

3- شروط الاحالة على التقاعد : آ- مزاولة مهنة الهندسة الزراعية مدة لاتقل عن /30/سنة أو إتمام سن الـ /65/سنة من العمر ومزاولة المهنة مدة لاتقل عن /15/سنة . ب- ترك مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية ، ولا يعد عمل المهندس الزراعي في مزرعته الخاصة انتاج (نباتي - حيواني ) ممارسة للمهنة .

4- يحدد المؤتمر العام المعاش التقاعدي الأساسي لمن أتم الـ /30/سنة فأكثر في مزاولة المهنة ويزاد هذا المعاش شهرياً عن كل سنة زيادة عن الـ/30/سنة بواقع 30/1 من المعاش التقاعدي الأساسي . وهو حالياً /6000/ل س

5- يحق لمن تجاوز سن الـ/65/سنة من العمر وأمضى مدة لاتقل عن /35/سنة في مزاولة المهنة وبشكل مستمر، الجمع بين المعاش التقاعدي ومزاولة المهنة .

6- يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة وبين المعاشات والتعويضات التي يتقاضاها من الدولة أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته .

7- يجوز للأعضاء طلب الإحالة على التقاعد الصحي إذا أصيب العضو بعاهة أو مرض عضال ، وأصبح غير قادر على مزاولته المهنة نهائياً ، أو إذا تجاوزت نسبة عجز العضو(75% ويتم إثبات الاصابة بالمرض أو العاهة ،من قبل لجنة فحص طبية يعتمدها مجلس إدارة الخزانة .

8- في حال وفاة العضو المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية بعد وفاته الى الزوج أو الزوجات ،أو الأولاد الذكور والإناث والوالدين وبواقع 75% من المعاش التقاعدي الأساسي إذا أتم العضو /30/سنة في مزاولة المهنة ، و40% من المعاش التقاعدي الاساسي إذا أتم العضو 15 سنة في مزاولة المهنة وزيادة عن كل سنة تزيد عن هذه المدة 1/30 من المعاش التقاعدي الأساسي وبما لايتجاوز نسبة 75% منه

9- يمنح الورثة 75% من التعويض التقاعدي المقطوع للزميل المتوفي الذي يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي الشهري مضروباً بعدد سنين مزاولته المهنة إذا كانت هذه المدة أقل من /15/سنة .

10- في حال وفاة العضو المتقاعديمنح الورثة 75% من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه الزميل قبل وفاته.

11- إذا توفي أحد أصحاب الحقوق التقاعدية من الورثة تعود حصته للخزانة .

12- يبدأ حق الاستحقاق التقاعدي عن العضو المتوفي اعتباراً من تاريخ وفاته .

13- تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو إذا حرم من مزاولة المهنة نهائياً ، أو فقد جنسيته التي كان يمارس المهنة بالاستناد اليها ، وأصبح من رعايا دولة غير عربية وبذلك تنقل الحقوق التقاعدية لأصحاب الإستحقاق أو الورثة كما لو توفي العضو .

14- إذا كان أحد مستحقي المعاش التقاعدي يستفيد من معاشات تقاعدية أخرى فيحق له الجمع بين المعاشات .

15- تصفى الحقوق التقاعدية بناء على طلب خطي يقدمه العضو بالذات أو أحد ورثته في حال وفاته ، الى فرع النقابة في المحافظة ، يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته أو المحل المختار لتبليغه ، ويرفق معه الثبوتيات اللازمة .

16- يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.

17- تتقادم المعاشات التقاعدية الشهرية والتعويضات التقاعدية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها في حال عدم المطالبة بها .

18- يستمر صرف المعاش التقاعدي للورثة كما يلي : آ- للزوجة مدى حياتها أو لحين زواجها. ب- للبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل ويعاد صرف المعاش للبنات المطلقات والأرامل . ج- للأولاد الذكور حتى يتموا سن /18/سنة ويستمر صرف المعاش حتى إتمام سن /26/سنة لمن كان يتابع تعليمه العالي بصفة منتظمة . د- للوالدين مدى حياتهما . هـ للأولاد العاجزين جسمياً أو عقلياً عن الكسب مدى حياتهم

19- يتراوح الراتب التقاعدي للزملاء الذين أحيلوا على التقاعد وتقل مدة مزاولتهم للمهنة عن /30/سنة من /2242/ل س /شهر للزميل الممارس المهنة 15 سنة الى 4427 ل س /شهر للزميل الذي مارس المهنة مدة /29/سنة .

صندوق الإدخار السكني

1- أنشىء صندوق الإدخار السكني بناء على قرارات وتوصيات المؤتمر العام للنقابة عام 1984 .

2- يهدف الصندوق منح أعضائه قروضاً بدون فوائد تسدد على أقساط شهرية ، والانتساب للصندوق اختياري .

3- رسم الانتساب للصندوق /500/ل س والاشتراك الشهري قبل استلام القرض 1500 ل س ، وبعد استلام القرض وقدره /100/ألف ل س يصبح القسط الشهري /2500/ل س ألفا ل س

4- لايحق للعضو المنتسب للصندوق أن يستلم قرضاً إلا بعد أن يكون قد مضى على انتسابه للصندوق /24/شهراً على الأقل وسدد اشتراكاته عنها بانتظام ، وبحيث لاتقل مدفوعاته عن 25% من قيمة القرض وحسب ترتيب اسمه في الجداول الصادرة عن المجلس .

5- لايحق للعضو الانتساب لهذا الصندوق ما لم يكن بريء الذمة تجاه صناديق النقابة.

6- يقدم طلب الاشتراك للصندوق وفقاً لنموذج خاص معد من قبل مجلس إدارة الصندوق الى محاسب الصندوق أو معتمدي الصندوق في فروع النقابة ، مرفقاً بإشعار دفع الإشتراك الأول ، ورسم الانتساب للصندوق ، ويعتبر تاريخ إيصال تسديد رسم الإنتساب هو تاريخ الإنتساب للصندوق .

7- يحق للعضو أن يطلب إلغاء انتسابه للصندوق وذلك بتقديم طلب خطي يقدم للمجلس ، وعلى المجلس إعادة الاشتراكات التي دفعها العضو فقط خلال ستة أشهر من تقديم الطلب ، شريطة أن يكون بريء الذمة تجاه صناديق النقابة الأخرى.

8- يقدم الزميل المستفيد من قرض الإدخار كفيل واحد لديه 10 سنوات خدمة على الاقل إذا كان عاملاً في الدولة وفي حال كون المقترض غير عامل في الدولة فيقدم كفيلين عاملين في الدولة لدى كل منهما أكثر من /10/سنوات خدمة ويمكن تقديم كفالات تجارية أو زراعية أو صناعية أو وضع إشارة رهن على أحد العقارات المسجلة لدى السجل العقاري وفق الأصول .

9- يضع مجلس إدارة الصندوق في اليوم العاشر من شهري ك2 وتموز قائمة بأسماء المستحقين للقروض من المشتركين الذين سددوا /24/ قسطاً شهرياً على الأقل حسب تسلسل استحقاقاتهم ، وترتب الأفضليات وفقاً لتسلسل تاريخ الإنتساب للصندوق في كل فرع على أن يتم دفع القروض حسب الأموال المتوفرة في الصندوق .

10- إذا تخلف العضو عن دفع الأقساط ثلاثة أشهر متتالية أو متقطعة بعد قبض القرض تطبق عليه وعلى كفلائه غرامة تأخير قدرها /15% من المبلغ المتأخر تسديده.


وصلات خارجية

الكلمات الدالة: