الكامل في احاديث اغزوا تغنموا النساء الحسان ومن لم يرض بحكم النبي قال لأقتلن رجالهم ولأسبين نساءهم وأطفالهم / 300 حديث
سلسلة الكامل / 80 / الكامل في أحاديث اغزوا تغنموا النساء الحسان ، ومن لم يرض بحكم النبي قال لأقتلن رجالهم ولأسبين نساءهم وأطفالهم ، وأحاديث توزيعهم كجزء من الغنائم كالمال والمتاع / 300 حديث
يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .
في الكتاب السابق رقم 50 / ( الكامل في أحاديث كان النبي يخيّر المشركين بين الإسلام والقتل ، فمن أسلم تركه ومن أبي قتله ، ونقل الإجماع علي ذلك ، وأن ما قبل ذلك منسوخ ) ، وفيه ( 300 ) حديث و( 50 ) أثر ،
ومن بعده كتاب رقم 51 / ( الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين ، وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب ) ، وفيه ( 900 ) حديث ،
فكان مما فيهما من أحاديث أن هؤلاء المشركين المقتولين ، أو الكتابيين المخالفين لما فرض عليهم النبي من شروط ، حكم فيهم النبي بالقتل وأخذ أموالهم غنائم ونسائهم وأطفالهم سبايا ،
ثم جمعت الأحاديث الخاصة بالغنائم في كتاب رقم 77 / ( الكامل في أحاديث أحلت لي الغنائم ومن قتل كافرا فله ماله ومتاعه ، وأحاديث توزيع الغنائم وأنصبتها وأسهمها ) ، وفيه ( 900 ) حديث ،
ثم آثرت أن أتبعه بكتاب في أحاديث السبايا ، وما ورد في أخذهم ضمن الغنيمة ثم توزيعهم علي المسلمين ضمن توزيع الغنائم كما يتم توزيع المال والمتاع ،
_ وأحاديث اغزوا تغنموا بنات الأصفر نساء الروم
_ وأحاديث شرط النبي علي النصاري ألا ينصّروا أبناءهم وإلا ليقتلن رجالهم وليسبين نسائهم وذراريهم
_ أحاديث لتسلمن وتقيموا الصلاة وتؤدوا الزكاة أو لأبعثن إليكم من يسبي نساءكم ويأخذ أموالكم
_ أحاديث من وقعت في نصيبه امرأة من السبايا فلا يجامعها حتي تحيض حيضة
_ أحاديث أن عدد السبايا في بعض الغزوات كان ( 6000 ) ستة آلاف رأس من امرأة وطفل
_ أحاديث أن من خالف شيئا من الشروط التي فرضها النبي علي أهل الكتاب حكم فيهم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم ، وهذه الشروط جمعتها في كتاب منفرد ، وفيه ( 900 ) حديث .
_ وأحاديث ما كان لدي النبي ملك يمين اصطفاه لنفسه من السبايا
_ وكل ما في هذا المعني من أحاديث ، وفي الكتاب ( 300 ) حديث
------------------------
__ قائمة مختصرة بأحاديث شروط أهل الذمة ، وهي مذكورة بكاملها في كتاب 51 / ( الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين ، وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب ) ، وفيه ( 900 ) حديث ، مع ذكر اتفاق الأئمة والفقهاء علي هذه الشروط ، فراجعه :
_1_ أحاديث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن قتله عامدا وإنما له الدية فقط
_2_ أحاديث لا يرث الكافر من المسلم شيئا
_3_ أحاديث دية الكتابي علي النصف من دية المسلم
_4_ أحاديث ما علي الكتابي من الجزية + الخراج ضعف زكاة المسلم
_5_ أحاديث اجعلوا عليهم الذل والصغار
_6_ أحاديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو ارتد فاقتلوه
_7_ أحاديث من هجي النبي أو جهر بتكذيبه اعتُبر مؤذيا لله ورسوله ويُقتل
_8_ أحاديث من قال ديننا خير من دين الإسلام اعتُبر مؤذيا لله ورسوله ويُقتل
_9_ أحاديث أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب ولا يبقي فيها إلا مسلم
_10_ أحاديث لا ربا ومن لم يترك الربا حاربه النبي
_11_ أحاديث ألا يعلنوا شعائرهم ولا تُبني في الإسلام كنيسة ولا يجدد ما خرب منها ، وعليهم ألا يعلموا أولادهم دينهم من نصرانية/ مسيحية أو يهودية ، وعلي المسلمين الحكم فيهم بشريعة الإسلام ، ومن خالف ذلك قال فيه ( لأقتلن رجالهم ولأسبين ذراريهم ونساءهم )
_12_ أحاديث نزول عيسي آخر الزمان ويقاتل الناس علي الإسلام ولا يقبل منهم غيره
_13_ أحاديث لا تجوز شهادة الكتابي علي المسلم
_14_ أحاديث اغزوا تغنموا بنات الأصفر نساء الروم
_15_ أحاديث لا ملاعنة بين الزوجة الكتابية والزوج المسلم
_16_ أحاديث لا يحج البيت من لم يكن مسلما
_17_ أحاديث اشتراط الإسلام كي يكون العبد صالحا للعتق إن أراد سيده عتقه
_18_ أحاديث لا يُقبل من المشركين إلا الإسلام وإما القتل ، وأن ما قبل ذلك منسوخ ، وهذا وإن كان في المشركين وليس في الكتابيين إلا أني آثرت ذكره لما هو معلوم مشهور من كون كثير من الكتابيين كان لهم أقارب وصداقات وتجارات مع المشركين ، وهذا الحكم بالضرورة وقطعا يعود عليهم في كل ذلك ، إلا أني لن أعيد ذكر هذه الأحاديث في هذا الكتاب ، فقد أفردتها في كتاب وحدها .
_19_ أحاديث من لم يرض بشئ من هذه الشروط يُقتل وتؤخذ أمواله غنائم ونساؤه وأطفاله سبايا ،
ومنها أحاديث أن أم المؤمنين صفية بنت حيي كانت من هؤلاء ، كانت عروسا لرجل رفض وقومه أن يلزموا هذه الشرائط وأن يدفعوا ما عليهم من جزية وخراج كاملا فقتلهم النبي ، وكان من المقتولين أبو صفية وأخوها وزوجها ، ثم أخذوها في السبايا ، واصطفاها النبي لنفسه ودخل بها بعد بضعة أيام .
_20_ أحاديث أُمرنا أن نكشف عن فرج الغلام فمن نبت شعر عانته قتلناه ومن لم ينبت شعر عانته جعلناه في الغنيمة أي في السبايا .
وذكر في الكتاب السابق مع الأحاديث اتفاق الأئمة والمذاهب علي هذه الشروط .
------------------------
__ أقوال الأئمة والفقهاء في مشروعية السبي :
_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 12 / 48 ) : ( في باب التشوّف إلي العتق : من محاسن الإعتاق أنه إحياء حكمي ، يخرج العبد من كونه ملحقا بالجمادات إلى كونه أهلا للكرامات البشرية .... وقد أجمع الفقهاء على أنه من حيث الأصل تصرف مندوب إليه ، ويجب لعارض ، ويحصل به القربة )
_ وجاء فيها ( 29 / 266 ) : ( في باب العتق : حكم العتق الاستحباب ، وهو الإعتاق لوجه الله من غير إيجاب )
_ وجاء فيها ( 24 / 154 ) : ( السبي مشروع لقول الله ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتي إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ) ، وقد سبي النبي وقسم السبي بين المجاهدين كسبي بني المصطلق وهوازن ، وسبي الصحابة من بعده ، كما فعل أبو بكر حين استرق نساء بني حنيفة وذراريهم ، وسبي علي بن أبي طالب بني ناجية )
_ وجاء فيها ( 23 / 12 ) : ( يدخل الرقيق في ملك الإنسان بواحد من الطرق التالية ، أولا استرقاق الأسري والسبي من الأعداء الكفار ، وقد استرق النبي نساء بني قريظة وذراريهم ، ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم ، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق ، لأنه يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله فجازاه بأن صيره عبد عبيده ،
ثانيا ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق سواء أكان أبوه حرا أم عبدا ، وهو رقيق لمالك أمه ، لأن ولدها من نمائها ونماؤها لمالكها ، وللإجماع ، ثالثا الشراء ممن يمكله ملكا صحيحا معترفا به شرعا )
_ وجاء فيها ( 24 / 164 ) : ( السبايا من النساء يعتبرون من الغنائم إلي أن تتم قسمة الغنيمة ، فإذا قسمن بين الغانمين فكل من وقع في سهمه سبية ملكها وصارت أمة له ، ويحل له وطؤها بملك اليمين بعد استبرائها لقول الله ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ، وقد نزلت في سبايا أوطاس علي ما روي أبو سعيد الخدري ، أما حل نكاحها فهو محل اختلاف بين الفقهاء في جواز نكاح الأمة )
_ هذا وقد ظل الصحابة من بعد النبي يأخذون السبايا والعبيد ولم يقل أحد منهم أن ذلك أمر انتهي وأغلق الله بابه ، فهل غفلوا جميعا عن ذلك ؟
_ وظل من بعدهم التابعون يأخذون السبايا والعبيد ولم يقل أحد منهم أن ذلك أمر انتهي وأغلق الله بابه ، فهل غفلوا جميعا عن ذلك ؟
_ وظل من بعدهم الأئمة والفقهاء علي ذلك ، وكانت أسواق العبيد قائمة ويباع العبيد والإماء ويُشترون ، وما أنكر أحد منهم ذلك لا من قريب من بعيد ، فمتي تكلم فيها من تكلم ؟!
_ وكما سبق في نقل أقوالهم أنهم أجمعوا أنه فعل ( مندوب إليه ) أي مستحب ولا أعلم حديثا عن النبي أو أثرا عن صحابي أو تابعي أو حتي فقيه فيه إيجاب لعتق العبيد أو نهي عن امتلاكهم ،
أما من قال ذلك بعد مئات السنين من عهد الصحابة والتابعين والأئمة فيقال له ما دليلك ؟ فلا ينبغي أن يقال في شيء أنه حرام إلا بدليل واضح ، فما الدليل الذي غفل عنه الصحابة جميعا والتابعون والأئمة والفقهاء جميعا ؟
_ فإن قيل أن الله أمر بعتق العبيد ، فيقال هذا ليس بدليل أصلا ، وأقصي ما يستفاد منه الاستحباب بل وعند بعض المذاهب والأصول الفقهية لا يستفاد منه حتي الاستحباب بل الإباحة فقط ،
وقد أمر النبي بالصدقة وإخراج المال في الصدقات والكفّارات وغيرها أكثر بكثير من عتق العبيد ، فهل صار بهذا امتلاك المال حراما لأن الله أمر بإخراج المال ؟
وقد أمر النبي بالنوافل وصلاة الوتر وورد فيها أمر أعلي بكثير من عتق العبيد ، مثل حديث ( من لم يوتر فليس منا ) و حديث ( الوتر واجب علي كل مسلم ) ، فهل صار الوتر بهذا فرضا ؟
_ ثم حينها يقال حينها هل امتلاك العبيد إذن من الصغائر أم من الكبائر ؟
_ فإن قيل من الصغائر فيقال ما دليل ذلك ؟ بل ويكفي أن تقول أنه من الصغائر إذ أمرها هين ولا يخلو منها أحد وتكفرها الصلاة والصدقة وأعمال الخير .
_ وإن قيل من الكبائر فيقال ما دليل ذلك ؟ فالكبائر لها شروط ، وما من كبيرة إلا وورد فيها نهي واضح وورد فيها وعيد وحد في الدنيا ووعيد وعقوبة في الآخرة ، فهل وجدت شيئا من ذلك في مسألة العبيد ولو في آية واحدة أو حديث واحد ؟
بل وإن في الأذهان عن قريب أحاديث المعازف وأمثالها من المسائل لما قال بعضهم لا تفيد التحريم رغم إنها صريحة أو شبه صريحة ، ومع ذلك قالوا لا تفيد التحريم ، ثم بهؤلاء أنفسهم يأتون ها هنا وبغير دليل كليا فيقولون بالتحريم ، فالمقارنة عجيبة ،
_ وحينها يقال أيضا ظل النبي حتي توفاه الله يملك النساء في ملك اليمين ، فهل كان النبي يرتكب الحرام حتي مات ؟!
_ وحينها يقال أيضا ظل النبي يري الصحابة حوله يملكون العبيد والسبايا حتي توفاه الله فهل نهي أحدا منهم عن ذلك من قريب أو بعيد ؟
_ وحينها يقال أيضا ظل النبي يأتي بالسبايا والعبيد من الغزوات حتي مات ، وهذا إدخال للأحرار في العبودية ، فهؤلاء المأخوذين كانوا أحرارا في أقوامهم ، ثم انتقلوا بهذا للعبودية ، وفي بعض الأحاديث أن غزوة واحدة وصل عدد السبايا فيها إلي ( 6000 ) ستة آلاف ، فهل هذا إغلاق لباب العبيد ؟ وهذا في غزوة واحدة .
_ وحينها يقال أيضا لما نزل تحريم الخمر أمرهم النبي فورا بإهراق الخمر ورميها ، حتي الخمور التي كانت لأيتام قال أهريقوها ، فهل قال شيئا من ذلك في العبيد ؟
بل إن العبيد كانوا جزءا من المال فإن الأمر بعتقهم أيسر بكثير من إهراق الخمر ، بل وفوق ذلك هؤلاء أيتام صغار ومع ذلك أمر برمي خمورهم ، أما مالك العبيد فرجل كبير حتي إن أخرج ماله كله ما زال يمكنه العمل والكسب ، ومع ذلك لم يأمر النبي أحدا بعتق شيء من العبيد .
_ وحينها يقال أيضا ماذا عن الأحاديث التي فيها أن بعض الصحابة أراد عتق العبيد فسألوا النبي فقال أعطهم أخاك أفضل في الأجر وأعظم عند الله ، وبعضها في صحيح مسلم ، فهذا نهي عن العتق وجعل نقل العبيد من سيد إلي سيد أفضل في الأجر وأعظم عند الله .
_ وحينها يقال أيضا ماذا عن الأحاديث التي تتكلم عن المهدي في آخر الزمان وتخبر أنه سيظل يعمل بأمور العبيد والسبايا ؟ فهل يصير من ضمن الغافلين عن أن هذا أمر انتهي ؟
_ وحينها يقال أيضا ماذا عن التابعين والأئمة والفقهاء بعد الصحابة بمئات السنين ؟ فقد تكلموا في كل شيء من أكبر الأمور حني أمور البول والخراءة ، فهل قال أحد منهم من قريب أو بعيد أن امتلاك العبيد حرام وأنه أمر انتهي ؟
_ فعل هناك أحاديث أتتهم في منامهم غفلت عنها الأمة جميعا ؟
لعل هناك استدلالا غفل عنه الصحابة جميعا ؟
لعل هناك استدلالا غفل عنه التابعون جميعا ؟
لعل هناك استدلالا غفل عنه الأئمة جميعا ؟
لعل هناك استدلالا غفل عنه الفقهاء جميعا ؟
_ أخيرا الأثر الذي يذكره البعض عن عمر بن الخطاب ( متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) ، فبداية يكفي أن قائليه بعد البحث الشديد ما وجدوا آية ولا حديثا وإنما أثرا عن عمر ،
أما الأثر فمكذوب وإنما ذكرته بعض كتب التاريخ بعد مئات السنين من عهد التابعين والأئمة ، وإسناده مسلسل بالمجهولين والمتهمين بالكذب ، بل ويخالف المشهور الثابت عن عمر بن الخطاب نفسه أنه ظل يعمل بامتلاك العبيد والإماء ، بل كان هو نفسه يملك عبيدا وإماء ،
فكيف تخالف بهذا الأثر الوحيد المكذوب مئات الأحاديث والآثار الثابتة التي رواها الجمع الغفير من الصحابة والتابعين والأئمة .
--------------------
وهذا ما دعي البعض للكلام في بعض هذه الأمور :
__ قال البعض متسائلا أن الأمة الجارية التي تلد من غير سيدها ، يعني كانت حاملا من زوجها قبل أن تقع في السبايا ثم وقعت في السبي وصارت أمة مملوكة لرجل مسلم ، فهذا الذي في بطنها اتفق الأئمة والفقهاء جميعا أنه يصير عبدا مملوكا لسيدها ،
فقالوا هذا الطفل صار عبدا وهو في بطن أمه من قبل أن يولد أصلا ، فجعل الأصل في مثل هذا الإنسان العبودية وليس الحرية ، فتباحث الناس حول العلة من هذه الأمر .
__ قال البعض أن النساء والأطفال الذين يقعون في السبايا ويتم توزيعهم مملوكين للرجال المسلمين ، انتقلوا بذلك من الحرية إلي العبودية ، فهم كانوا في أقوامهم أحرارا ثم بهذا صاروا عبيدا مملوكين ، فتباحث الناس حول العلة في هذا الأمر .
__ قال البعض أن الأمة المملوكة لا يشترط قبل جماعها إلا أن لا تكون حاملا ، فليس لها رأي في أنها كانت حرة ثم صارت أمة مملوكة ، وليس لها رأي في أنها تصير مطلقة من زوجها بمجرد وقوعها في السبي ، وليس لها رأي في توزيعها كتوزيع المال والمتاع والأثاث ،
وليس لها رأي في جماعها من سيدها رضيت أم لم ترض ، وليس لها رأي أن سيدها يعزل عنها إن أراد ألا ينجب منها ، وليس لها رأي في نقلها من سيد إلي سيد وكل سيد تنتقل إليه يحل له جماعها ، وكل هذه المسائل محل اتفاق مشهور بين الأئمة والفقهاء ، فتباحث الناس حول العلة من جعلها شبيها بالجمادات .
__ قال البعض أن بعض الناس استحقوا أن يصيروا عبيدا للمسلمين ، وحينها يقال افترض العكس وأن بعض الدول قننت قوانينا فخالفها بعض رجال المسلمين فقامت تلك الدول فأخذوا نساءهم وأطفالهم وجعلوهم عبيدا لباقي الناس ، فهل تقول نعم نعم ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟ فإن قلت لا فحينها يقال فلم رضيت إذن بالأمر حين تكون أنت القائم به ؟
إلي آخر كلامه في مقدمة الكتاب ....
سلسلة الكامل / 81 / اغزوا تغنموا النساء الحسان ..............................